والحنفية واستدل أيضا بقوله تعالى: * (حتى تفئ إلى أمر الله) * ولم يذكر ضمانا وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت: وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقو للبراءة الأصلية إذا الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو * (ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا) * وحديث: من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول.
5 - (وعن عرفجة) بضم العين وسكون الراء وضم الفاء وجيم (ابن شريح) بالشين المعجمة مصغر شرح وقيل بالمهملة (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم). ورواه مسلم بلفظ: سمعت رسول الله (ص) يقول: ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ فاقتلوه وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر - كما قلناه - فإنه قد استحق القتل لادخاله الضرر على العباد. وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة. وفي لفظ: ما لم تروا كفرا بواحا. وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل والحمد الله المنعم المتفضل.
باب قتال الجاني وقتل المرتد 1 - (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (ص):
من قتل دون ماله فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه) وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال