خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق أو قال في وقت كذا وقع الطلاق. وإن عمم وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شئ.
وقال في نهاية المجتهد: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال: يقع. قلت: دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال: وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة وذلك إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك اه. قلت: سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية. هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه وعند أحمد في أصح قوليه وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول وقال به في الثاني مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية فإنه يسري إلى ملك الغير. ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق. ولان العتق من باب القرب والطاعات، وهو يصح النذر به وإن لم يكن حال النذر به مملوكا كقولك: لئن آتاني الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا، ذكره في الهدي النبوي. قلت: ولا يخفى ما فيه فإن السراية إلى ملك الغير تفرعت من إعتاقه لما يملكه من الشقص فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق وأما قوله: ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا بإعتاقه كما قال ليعتقه وهذا عتق لما يملكه. وأما قوله: إنه يصح النذر ومثله بقوله: لئن آتاني الله من فضله فهذه فيها خلاف ودليل المخالف أنه قال (ص) لا نذر فيما لا يملك ابن آدم كما يفيده قوله:
14 - (وعن عمرو بشعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه) تقدم الكلام في ذلك مستوفى.
15 - (وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص): رفع القلم) أي ليس يجري أصالة لا أنه رفع بعد وضع. والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فأسلم فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟
فقال: نعم ولك أجر. ونحو هذا كثير في الأحاديث. (عن ثلاثة: عن النائم حتى