إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقاب انهى: ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم، إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير متعقبا لقول لمصنف: إن رجالها ثقاب بأنه قال ابن الجوزي فيه الحسين بن أبي حفصة: قال يحيى: ليس بشئ وضعفه أحمد. وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له، نعم الثابت جواز افتاء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صد نقص من أجره كل يوم قيراطان) قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، وقيل من الفرض والنفل. هذا، والنهى عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود، وانفرد مسلم برواية النهى عن ثمن السنور، وأصل النهى التحريم.
والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا واختلفوا في السنور، وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاوس ومجاهد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع، وحملوا النهى على التنزيه، وهو خلاف ظاهر الحديث، والقول بأنه حديث ضعيف مردود أيضا بأنه أخرجه مسلم عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير، وهو ثقته أيضا.
10 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة) بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما مثناة تحتية، مولاة لعائشة (فقالت: إني كاتبت) من المكاتبة، وهي العقد بين السيد وعبده (أهلي) هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي (على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني) بصيغة الامر للمؤنث بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم) قال الشافعي والمزني يعنى اشترطي عليهم فاللام بمعنى على (الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله) أي في شرعة الذي كتبة على العباد، وحكمه أعم من ثبوته بالقرآن أو السنة (فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله (وشرط الله أوثق وإنما الولاء، لمن أعتق. متفق عليه والفظ للبخاري، وعند مسلم: قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء) الحديث دليل على مشروعية الكتابة وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته