اعتبار المفهومة. الخامسة ولا تسأل المرأة يروى مرفوعا ومجزوما وعليه فكسر اللام لالتقاء الساكنين، والمراد أن المرأة الأجنبية لا تسأل الرجل أن يطلق وينكحها ويصبر ما هو لها من النفقة والشعرة لها. وعبر عن ذلك بالاكفاء لما في الصحفة من باب التمثيل كأن ما ذكر لما كان معدا في حكم ما قد جمعة في الصحفة من باب التمثل كأن ما ذكر لما كان معدا للزوجة فهو في حكم ما قد جمعته في الصحفة لتنتفع به، فإذا ذهب عنها فكأنما قد كفئت الصحفة وخرج ذلك عنها، فعبر عن ذلك المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بينهما.
30 - (وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولد ها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصحة الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال) لان فيه حيى بن عبد الله المعافري مختلف فيه (وله شاهد) كأنه يريد حديث عبادة بن الصامت (لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) أخرجه الدارقطني والحاكم، وفى سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ولا يخفى أن هذا الحديث والذي بعده كان يحسن ضمهما إلى عمر الذي تقدم في النهى عن بيع أمهات الأولاد أو يؤخر هو إلى هنا، وهذا الحديث ظاهر في تحريم التفريق بين الوالدة والدها، وظاهره عام في الملك والجهات، إلا أن لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم فهو محمول على التفريق في الملك وهو صريح في حديث على الآتي، وظاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه يقيده بحديث عبادة. وفى الغيث أنه خصه في الكثير الاجماع كما في العتق وكأن البلوغ إلا أنه يقيده بحديث عبادة. وفى الغيث أنه خصه في الكبير الاجماع كما في العتق عليه سائر الأرحام المحارم بجامع الرحامة وكذلك ورد النص في الاخوة وهو ما أفاده قوله:
31 - (وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقاب. وقد في العلل عن أبيه إنما سمعه الحكم من ميمون بين أبى شبيب وهو يرويه عن علي رضي الله عنه وميمون لم يدرك عليا. والحديث دليل على بطلان هذا البيع، ودل على تحريم التفريق كما دل عليه الحديث الأول إلا أن الأول دل على التفريق بأي وجه متن الوجوه . وهذا الحديث نص في في تحريمه بالبيع وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الانشاءات كالهبة والنذر وهو ما كان باختيار المفرق. وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره، فان سبب الملك قهري وهو الميراث، وحديث علي رضي الله عنه قد دل على بطلان البيع، ولكنه عارضه الحديث الأول حديث أبي أيوب فإنه دل على صحة الاخراج عن الملك بالبيع. ونحوه المستحق للعقوبة إذ لو كان لا الاخراج عن الملك لم يتحقق التفريق فلا عقوبة، ولذا اختلف العد