جيشا - الحديث المصدر في الكتاب. وفي لفظ: فأمره النبي (ص) أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق. فسياق الأول واضح أنه في البيع ولفظ الثاني صريح في ذلك.
إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " وقد عارضه حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كما تقدم في الحديث العاشر وقد علمت ما قيل فيه. والأقرب من باب الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح من حيث الاسناد فإنه قد قال الشافعي في حديث سمرة إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه البيهقي. وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه صلى الله عليه وسلم جوازه أيضا.
15 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما) وكان قياس قاعدة المصنف وعنه (قال نهى رسول الله (ص) عن المزابنة) وفسرها بقوله: (أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه). تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية. وقوله ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة وأراد بالكرم العنب. وقد اختلف العلماء في تفسير المزابنة وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع وإلا فهو أعرف بمراد الرسول (ص). قال ابن عبد البر: لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثل بمثل فالجمهور على الالحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير. وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم فلا يصح إلا على رأي من أثبت اللغة بالقياس.
16 - (وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم) وإنما صححه ابن المديني وإن كان مالك علقه عن داود بن الحصين لان مالكا لقي شيخه بعد ذلك. فحدث به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. قال ابن المديني: إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود إلا أن سماع والده عن مالك قديم ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك. ومن أعله بجهالة خالد بن عياش فقد رد عليه بأن الدارقطني قال إنه ثبت ثقة وقال المنذري قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده قال الحاكم: ولا أعلم أحدا طعن فيه. والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدم.
17 - (وعن ابن عمر: أن النبي (ص) نهى عن بيع