غيره) *. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها قال: نعم ينكحها فإن ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشئ ثم قال: * (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) * ثم قرأ: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *. وقد قررنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهار ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها. ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للافتداء بها فائدة. وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه.
2 - (وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه). وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع.
3 - (ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة (وكان ذلك أول خلع في الاسلام) أنه أول خلع وقع في عصره (ص) وقيل إنه وقع في الجاهلية وهو أن عامر بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال:
لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب.
كتاب الطلاق هو لغة حل الوثاق. مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والارسال لهما بذلك وفي الشرع حل عقدة التزويج قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الاسلام بتقريره.
1 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله) وكذا الدارقطني والبيهقي رجحا الارسال. الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأن أبغضها الطلاق فيكون مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر. والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة. وقد قسم بعض العلماء