لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات) فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الانكاح لنفسها ولا لغيرها فلا عبرة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند غير كف ء، فلأوليائها الاعتراض. وقال مالك: تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم. واستدل الجمهور بالحديث بقوله تعالى: * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * قال الشافعي: هي أصرح آية في اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى، وسبب نزولها في معقل بن يسار: زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففيه نزلت هذه الآية. رواه البخاري زاد أبو داود: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها. وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول الرازي إن الضمير للأزواج، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد: إنه ليس في الآية نهيهم عن العضل ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا بل قد يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم اه. ويقال عليه: قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان بل كرر تعالى كون الامر إلى الأولياء في عدة آيات ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها. ودلت أيضا أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل * (حتى تنكح زوجا غيره) * ومراد به الانكاح بعقد الولي إذ لو فهم (ص) أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له ولم يبح له الحنث في يمينه والتكفير.
ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عروة عن عائشة أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ثم قالت في آخره: فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. فهذا دال أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي وزاده تأكيدا بما قد سمعت من الأحاديث ويدل على نكاحه صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقولها إنه ليس أحد من أوليائها حاضرا ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنكحي أنت نفسك مع أنه مقام البيان ويدل له قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين) * فإنه خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين. ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن لان القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضا فيلزم أن الآية لم تف بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات لأنها إنما دلت على نهي الأولياء من إنكاح المشركين لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات فالامر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية