عليه وسلم نفي الولد ولم نره في حديث هلال ولا عويمر ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل: (وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده). ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه. وقال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا لان اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث ابن عمر هذا وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري لكن حديث الباب صحيح صريح. وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله: لولا الايمان لكان لي ولها شأن.
4 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات). فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف ثم منع ههنا بالفعل ولم يرو أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي. وقوله: إنها الموجبة أي للفرقة ولعذاب الكاذب. وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة. وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلف بالذي لا إله إلا هو إني لصادق - يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
5 - (وعن سهل بن سعد رضي الله عنه - في قصة المتلاعنين - قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (ص) متفق عليه). تقدم الكلام على تحقيق المقام.
6 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال: غربها) بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال في النهي: أي أبعدها يريد الطلاق (قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات) وأطلق عليه النووي الصحة. لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح (وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ طلقها قال: لا أصبر عنها،