سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٣ - الصفحة ٩١
لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه. وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف قالوا: لان الأصل في الأعيان الأعواض. قال في البحر: ويجب تعويضها حسب العرف. وقال الامام يحيى: المثلي مثله والقيمي قيمته ويجب له الايصاء بها وقال الشافعي في الجديد: الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ولان موضع الهبة التبرع فلو أوجبناه لكان في معنى المعاوضة وقد فرق الشرع والعر ف بين الهبة والبيع فما يستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع، بخلاف الهبة. قيل وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها. وقال بعض المالكية: يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كان مما يطلب مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى.
فإذا لم يرض الواهب بالثواب فقيل: تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة وقيل: لا تلزم إلا أن يرضيه، والأول المشهور عن مالك رحمه الله ويرده الحديث الآتي وهو:
5 - (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده فقال:
رضيت؟ قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان). ورواه الترمذي وبين أن العوض كان ست بكرات. وفيه دليل على اشتراط رضا الواهب وأنه إن أسلم إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له وهو دليل لاحد القولين الماضيين وهو قول ابن عمر. قالوا: فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع انعقد.
6 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): العمرى) بضم المهملة وسكون الميم وألف مقصورة (لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم) أي من حديث جابر: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. (ولأبي داود والنسائي) أي: من حديث جابر (لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته). الأصل في العمرى والرقبى أنه كان في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول: أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمري لذلك. كما أنه قيل لها رقبى لان كلا منهما يرقب موت الآخر. وجاءت الشريعة بتقرير ذلك، ففي الحديث دلالة على شرعيتها وأنها مملكة لمن وهب له وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود أنها لا تصح. واختلف إلى ماذا يتوجه التمليك. فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها من الهبات. وعند الشافعي ومالك إلى المنفعة دون الرقبة. وتكون على ثلاثة أقسام: مؤبدة إن قال أبدا. ومطلقة عند عدم التقييد. ومقيدة بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إلي.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع 3
2 باب شروط البيع وما نهى عنه 4
3 يحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 5
4 النهي عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 7
5 لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته 7
6 الأمر بالقاء المية وما حولها إذا وقعت في سمن جامد مثلا 8
7 ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل 10
8 النهي عن بيع أمهات الأولاد وهبتها وإرثها 11
9 النهي عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل 13
10 النهي عن بيع حبل الحبلة وعن بيع الولاء وهبته 14
11 النهي عن بيع الشئ قبل قبضة 15
12 النهي عن بيعتين في بيعة 16
13 النهي عن بيع العربان 17
14 لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يجوزه إلى رحله 17
15 النهي عن النجش 18
16 النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 19
17 النهي عن تلقى الركبان وعن بيع الحاضر للبادي 21
18 النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبته كذلك 22
19 يحرم التفريق بين الوالدة وولدها وكذلك الأخوان 24
20 النهي عن التسعير لكل متاع، وعن الاحتكار 25
21 النهي عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه 26
22 الأقوال في حديث النهي عن التصريه للحيوان 26
23 النهي عن بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا 29
24 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي بالبركة في بيعه 31
25 النهي عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها الخ 31
26 فضل الإقالة من البيع 33
27 باب الخيار 33
28 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 33
29 أمره صلى الله عليه وسلم لمن يخدع في البيوع بأن يقول لا خلابة 35
30 باب الربا. ذم فاعله ومن يعينه 36
31 بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا 37
32 النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر 39
33 النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 41
34 بيان الأشياء التي لو فعلتها الأمة لحقهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم 41
35 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي 43
36 النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 44
37 باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار 45
38 النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 46
39 النهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد 47
40 أبواب السلم والقرض والرهن 49
41 الحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة 50
42 انتفاع المرتهن بالمرهون وأقوال العلماء فيه 51
43 خيار الناس أحسنهم قضاء 52
44 باب التفليس والحجر 53
45 إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء 53
46 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 55
47 يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه 56
48 من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه 57
49 لا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها إلا باذنه 58
50 باب الصلح 58
51 المسلمون على شروطهم 59
52 لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 60
53 باب الحوالة والضمان 61
54 لا كفالة في حد 63
55 باب الشركة والوكالة 63
56 يجوز العمل بالقرينة في مال الغير ويصدق بها الرسول في قبض العين 65
57 باب الإقرار، ووصاياه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 66
58 باب العارية 67
59 يجب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره 67
60 أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 68
61 باب النصب 70
62 من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته 72
63 ليس لعرق ظالم حق 72
64 باب الشفعة 73
65 تثبت الشفعة للشريك فيما لم يقسم 73
66 الجار أحق بصقبه 75
67 باب القراض 76
68 باب المساقاة والإجارة 77
69 النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة 79
70 يحل إعطاء الحجام أجرته 80
71 إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى 81
72 باب إحياء الموات 82
73 لا ضرر ولا ضرار 84
74 من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا 85
75 الناس شركاء في ثلاثة: الكلاء والماء والنار 86
76 باب الوقف 86
77 باب الهبة والعمرى والرقبى 89
78 يحرم الرجوع في الهبة 90
79 العمرى لمن وهبت له 91
80 الحث على إهداء الجارة جارتها 92
81 باب اللقطة 93
82 أحكام اللقطة 94
83 شروط اللاقط 94
84 النهي عن لقطة الحاج 97
85 باب الفرائض لا يرث المسلم الكافر وعكسه 98
86 لا توارث بين أهل ملتين 99
87 الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له 100
88 ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 101
89 باب الوصايا 102
90 وصاياه صلى الله عليه وسلم 103
91 منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث 104
92 إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم 107
93 باب الوديعة 108
94 كتاب النكاح 109
95 الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن به الفرج 110
96 الامر بالباءة والنهي عن التبتل نهيا شديدا 111
97 الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شئ 111
98 جواز النظر للمرأة عند إرادة تزوجها 112
99 جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح 114
100 لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لابد له منه 114
101 الأمر بإعلان النكاح 116
102 لا نكاح إلا بولي 117
103 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 117
104 لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 120
105 ليس للمرأة ولاية النكاح 120
106 نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار 121
107 أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما 123
108 لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 124
109 ترخيصه صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهى عنها 125
110 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له 127
111 باب الكفاءة والخيار 128
112 لا عبرة في الكفاءة بغير الدين 130
113 إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها 130
114 أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم وتحته أختان بطلاق أيتهما شاء 131
115 ترد المرأة إذا أسلمت لزوجها إذا أسلم بدون عقد جديد، وأقوال العلماء في ذلك 133
116 إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه الخ 134
117 اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب 135
118 قضى عمر أن العنين يؤجل سنة 136
119 باب عشرة النساء 137
120 الامر بالوصية بالنساء والصبر على عوج أخلاقهن 138
121 تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع 140
122 ما يقوله الرجل عند إرادته إتيان امرأته 142
123 يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع 143
124 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 144
125 إباحة الغيلة والنهي عن العزل، والخلاف فيه 145
126 بيان أن القسم ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم بين نسائه 147
127 باب الصداق 147
128 صحة جعل العتق صداقا 147
129 أصدقة أزواجه صلى الله عليه وسلم 149
130 من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ومات ولم يدخل بها فلها مهر المثل 150
131 كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا 151
132 خير الصداق أيسره 152
133 شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول باب الوليمة 153
134 الدعاء للعروس بالبركة 154
135 إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 155
136 شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها 156
137 إجزاء الوليمة بغير ذبح والبناء على المرأة في السفر الخ 158
138 الامر بالتسمية عند الأكل والأكل باليمين ومما يليه الخ 159
139 الأمر بالأكل من جانب الإناء دون وسطه، وآداب الأكل والشرب 160
140 باب القسم بين الزوجات 162
141 الوعيد الشديد على تارك القسم بين زوجاته 162
142 المرأة إذا وهبت نوبتها لضرتها سقط حقها 163
143 يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا خفيفا 165
144 باب الخلع 166
145 يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة التي تريد الخلع مقدار الصداق والخلاف في الزيادة 166
146 كتاب الطلاق 168
147 أبغض الحلال إلى الله الطلاق 168
148 النهي عن الطلاق البدعي 169
149 الكلام على الحديث الدال أن الطلاق الثلاث كان في صدر الاسلام طلقة واحدة 171
150 جمع الثلاث تطليقات بدعة 173
151 الخلاف في عد الطلاق الثلاث طلقة واحدة 174
152 الطلاق من الأمور التي هزلها جد 175
153 إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها 177
154 قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك طلاق 178
155 لا طلاق إلا بعد نكاح 179
156 رفع القلم عن ثلاث 180
157 كتاب الرجعة 182
158 باب الايلاء والظهار والكفارة 183
159 إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق 184
160 أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 185
161 وجوب الكفارة على المظاهر 186
162 أقوال العلماء في خصال الكفارة الواجبة 187
163 أقوال العلماء في سقوط الكفارة عن المظاهر إذا عجز عنها 189
164 باب اللعان 190
165 الأحكام المترتبة على اللعان 192
166 أقوال العلماء في جواز لعان الحامل 193
167 أمره صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع على فم الملاعن عند الخامسة 194
168 لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به 195
169 باب العدة والإحداد 196
170 العدة تعتبر على المرأة لا بالزوج 197
171 ما يجب على المرأة التي توفى زوجها 199
172 بيان مدة الإحداد للمرأة المتوفى لها زوج أو قريب 199
173 بيان ما يحرم على المتوفى عنها زوجها 201
174 يجوز خروج المعتدة من منزلها نهار لحاجة 201
175 عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها كعدة الحرة 204
176 إنما الأقراء الأطهار 205
177 طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 205
178 طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 206
179 امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا 207
180 نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلا أو نهارا 209
181 الولد للفراش وللعاهر الحجر 210
182 يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد 211
183 باب الرضاع 213
184 إنما الرضاعة من المجاعة 214
185 أقوال العلماء في رضاع الكبير 215
186 الرضاع محرم إذا كان بخمس رضعات 216
187 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لا رضاع إلا في الحولين 217
188 باب النفقات 218
189 وجوب الانفاق على الأقرب فالأقرب 220
190 للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 221
191 كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 222
192 من لم يجد ما ينفقه على امرأته يفرق بينهما 224
193 حكم الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته 226
194 باب الحضانة 227
195 الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج 227
196 تثبت الحضانة للخالة عند سقوطها عن الأم 229
197 تحريم قتل الهرة 230
198 كتاب الجنايات 231
199 السيد يقاد بعبده 232
200 لا يقتل الوالد بالولد 233
201 لا يقتل المسلم بالكافر 234
202 يجب القصاص بالمثقل ويقتل الرجل بالمرأة 236
203 لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء 237
204 الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا 238
205 وجوب القصاص في السن 240
206 من لم يعرف قاتله تجب فيه الدية على العاقلة 241
207 أقوال العلماء في قتل الجماعة بالواحدة 243
208 باب الديات 244
209 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمين ببيان الديات 244
210 أن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله الخ 249
211 بيان دية الأطراف 250
212 يضمن المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها 250
213 أقوال العلماء في دية أهل الذمة 251
214 باب دعوى الدم والقسامة 253
215 تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم في دون شبهة إذا ثبت القتل في القسامة ثبتت أحكامها 254
216 إقراره صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 256
217 باب قتال أهل البغي 257
218 تقتل عمارا الفئة الباغية 258
219 أحكام البغاة 259
220 باب قتال الجاني وقتل المرتد 261
221 لا جناح على من ألحق ضررا بمن أطلع عليه بغير إذن 263
222 حفظ الحوائط بالنهار على أهلها الخ 264
223 من بدل دينه فاقتلوه 265