تقدم الكلام على الخلاف في قرض الحيوان. والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وظاهره العموم للزيادة عددا أو صفة وقال مالك الزيادة في العدد لا تحل. 8 - (وعن علي قال: قال رسول الله (ص): كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط) لان في إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى وهو متروك. (وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي) أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري) لم أجده في البخاري في باب الاستقراض ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري بل قال إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عبا س موقوفا عليهم انتهى فلو كان في البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص. والحديث بعد صحته لا بد من التوفيق بينه وبن ما تقدم وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة وأما لو كانت تبرعا من المقتر ض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيرا مما أخذه.
باب التفليس والحجر هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الافلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. والحجر لغة مصدر حجر أي منع وضيق وشرعا قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.
1 - (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) أي ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبي والزهري (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه). لم يتغير بصفة من الصفات لا بزيادة ولا نقصان. (عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا).
وقد وصله أبو داود من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش لأنها من روايته عن الشاميين وروايته عنهم صحيحة: (بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود). راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لها من طريق مالك: وحديث مالك