المشهور قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما فقالت: يا رسول الله كيف تحرم الحلال؟ فحلف بالله لا يصيبها فنزلت. هذا أحد القولين فيما حرمه صلى الله عليه وسلم وسيأتي القول الآخر في تحريم إيلائه صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان مرسلا فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله: * (يا أيها النبي لم تحرم) * وهذا أصح طرق سبب النزول والمرسل عن زيد قد شهد له هذا، فالكفارة لليمين لا مجرد التحريم. وقد فهم هذا زيد بن أسلم فقال بعد روايته القصة يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام: لغو، وإنما يلزمه كفارة يمين إن حلف. وحينئذ فالأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء التحريم والتكفير إن حلف وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي فلم أسرد شيئا منها.
11 - (وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك.
رواه البخاري). اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافا كثيرا ونفع تعيينها قليل فلا نشتغل بنقله. أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أزوجك أجمل أيم في العرب كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك؟ قال: نعم قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث. قال ابن أبي عون وكان ذلك في ربيع الأول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين. وفي تمام القصة قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رئي من جمالها وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت. قال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن. والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك طلاق لأنه لم يرو أنه زاد غير ذلك فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب عن الزهري الحقي بأهلك جعلها تطليقة. ويدل على أنه كناية طلاق أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له اعتزل امرأتك قال الحقي بأهلك فكوني عندهم ولم يرد الطلاق فلم تطلق وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم. وقالت الظاهرية: لا يقع الطلاق بالحقي بأهلك. قالوا:
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد بابنة الجون وإنما أرسل إليها ليخطبها إذ الروايات قد اختلفت في قصتها ويدل على أنه لم يكن عقد بها ما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: (هبي لي نفسك قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده