بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود). وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم من حديث الحسن عن سمرة. وقد صححه الترمذي وقال غيره رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع لكن رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس ورجاله ثقات أيضا. إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله. وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لين وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة والطحاوي والطبراني عن ابن عمر. وهو يعضد بعضه بعضا وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنقد عارضه رواية أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا وسيأتي. فاختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل: المرا بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معا فيكون من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح وبهذا فسره الشافعي جمعا بينه وبين حديث أبي رافع.
وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع. وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والجمع أولى منه وقد أمكن بما قاله الشافعي. ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا. وقال ابن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
واعلم أن الهادوية يعللون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمي لا بدأن يكون موجودا عند العقد في ملك البائع له والحيوان قيمي مبيع مطلقا فيجب كونه موجودا وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد فلا بد أن يكون مميزا عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعدم إمكان ضبطه. وحديث أبي رافع يزعمون نسخه ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر.
11 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إذا تبايعتم بالعينة) بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا) بضم الذال المعجمة والكسر: الاستهانة والضعف (لا ينزعه شئ حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال). لان في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني اسمه إسحاق عن عطاء الخراساني قال الذهبي في الميزان: هذا من مناكيره. (ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان). قال المصنف: وعندي أن الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني،