الجهالة قدرا أو لأنه كالمعلوم جملة لان الغالب تقارب حال الحاصل وقد حد بجهة الكمية أعني النصف والثلث وجاء النص فقطع التكلفات.
4 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله (ص) وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري). وفي لفظ في البخاري " ولو علم كراهية لم يعطه. وهذا من قول ابن عباس كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام. وقد اختلف العلماء في أجرة الحجام فذهب الجمهور إلى أنه حلال احتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم وحملوا النهي على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وهو صحيح إذا عرف التاريخ. وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق على نفسه من أجرتها ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن برجال ثقات من حديث محيصة: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك. وأباحوه للعبد مطلقا. وفي جواز التداوي باخراج الدم وغيره وهو إجماع.
5 - (وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):
كسب الحجام خبيث رواه مسلم). الخبيث ضد الطيب وهل يدل على تحريمه؟ الظاهر أنه لا يدل له فإنه تعالى قال: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * فسمى رذال المال خبيثا ولم يحرمه وأما حديث: من السحت كسب الحجام فقد فسره هذا الحديث وأنه أريد بالسحت عدم الطيب. وأيد ذلك إعطاؤه (ص) الحجام أجرته. قال ابن العربي يجمع بينه وبين إعطائه (ص) الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ومحل الزجر ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهول. قلت: هذا بناء على أن ما يأخذه حرام. وقال ابن الجوزي: إنما كرهت لأنها من الأشياء التي تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا.
6 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم). فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه. وقوله: أعطى بي أي حلف باسمي وعاهد أو أعطى الأمان باسمي وبما شرعته من ديني. وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه وكذا بيع الحر مجمع على تحريمه