بغير إيهام أنه يريد الشراء، وأما مع هذا فهو خداع وغرر، وبأنه أخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى سبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا - الآية: قال: أقام رجل سلعته بالله لعد أعطى بها ما لم فنزلت. قال ابن أبي أوفى:
الناجش آكل ربا خائن. فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر ممن اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في ضرر الغير، فاشتركا في الحكم لذلك، وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعلا.
25 - (وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة) مفاعلة بالحاء المهملة والقاف (والمزابنة) بزنتها بالزاي بعد الألف موحدة فنون (والمخابرة) بزنتها بالخاء المعجمة فألف فموحدة فراء (وعن الثنيا) بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية برنة 1 الاستثناء (إلا أن تعلم) عائد الأخير (رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي) اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها. الأولى المحاقلة وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق 2 من الحنطة، وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله، وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة، ويبعد هذا التفسير عطفها عليها في هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى، وقد فسرها جابر بما عرف كما أخرجه عنه الشافعي: والثانية المزابنة مأخوذة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة. هو الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببيع التمر، أي رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وأخرجه عنه الشافعي في الامام وقال: تفسير المحاقلة كيلا وبيع العنب كيلا، وأخرجه عن الشافعي في الأم وقال: تفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ويحتمل أنه ممن رواه، والعلة النهى عن ذلك هو الربا العدم العلم بالتساوي. والثالثة المخابرة وهي من المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ويأتي الكلام عليها في المزارعة والرابعة الثنيا منهى عنها إلا أن تعلم. وصورة ذلك أن يبيع شيئا ويستثنى بعضه، ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما صحت نحو أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثنى واحدة معينة، فان ذلك يصح اتفاقا قالوا: لو قال إلا بعضها فلا يصح لان الاستثناء مجهول. وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح مطلقا وقيل لا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث. هذا الوجه في النهى عن الثنيا هو الجهالة وما كان معلوما فقد انتفت العلة فخرج عن حكم النهى وقد نبه النص عن العلة بقوله إلا أن تعلم.