من ثمنها لأجل النساء وعنده، أو ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيله. الثانية شرطان في بيع اختلف في تفسير هما، فقيل هو أن يقول: بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة، وقيل هو أن يشرط البائع على المشترى أن لا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، ذكره في الشرح نقلا عن الغيث. وفى النهاية لا يحل سلف وبيع، وهو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني، ألفا، لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة، ولان كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولان في العقد شرطا ولا يصح، وقوله، ولا شرطا في بيع) فسره في النهاية بأنه كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار وسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين، في بيعة. والثالثة قوله (ولا ربح ما لم يضمن) قبل معناه ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح، وقيل معناه ما لم يقبض، لان السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشترى إذا تلفت تلفت من مال البائع. والرابعة قوله (ولا بيع ما ليس عندك) قد فسرها حديث حكيم ابن حزام عن أبي عن داود والنسائي أنه قال: قلت: يا رسول يأتيني الرجل فيريد منى المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك) فدل على أنه لا يحل بيع الشئ قبل أن يملكه.
21 - (وعنه) أي عمرو بن شعيب (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) بضم العين المهملة وسكون المراء والباء الموحدة، ويقال أربان ويقال عربون (رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به) وأخرجه أبو داود وابن ماجة وفيه راو لم بسم، وسمى في رواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقال. فبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشترى الرجل العبد أو الأمة ويكترى، ثم يقول للذي اشترى منه أو أكتري منه: أعطيتك دينارا أو درهما على أنى إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك. واختلف الفقهاء في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي لهذا النهى، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل، وروى عن عمر وابنه وأحمد جوازه.
22 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل) يعنى يعقد له البيع فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتقت فإذا هو زيد بن ثابت قال: لاتبعه حيث ابتعته حتى تجوزه إلى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم) الحديث دليل على أنه لا يصح من المشترى أن يبيع ما يبيع ما اشتراه قبل أن يجوزه إلى رحله والظاهر أن المراد به القبض، لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشترى الحيازة