وجوب إزالة النجاسة، وفيه دلالة على نجاسة البول. والحديث نص في بول الانسان، لان الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف إليه، أي: عن بوله، بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين، فإنها بلفظ: كان لا يستنزه عن بوله، ومن حمله في جميع الأبوال، وأدخل فيه أبوال الإبل، كالمصنف في فتح الباري، فقد تعسف، وقد بينا وجه التعسف في هوامش فتح الباري.
(وللحاكم) أي: من حديث أبي هريرة (أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الاسناد). هذا كلامه هنا، وفي التلخيص ما لفظه: وللحاكم، وأحمد، وابن ماجة أكثر عذاب القبر من البول، وأعله أبو حاتم، وقال: إن رفعه باطل اه. ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته، فاختلف كلامه كما ترى، ولم يتنبه الشارح رحمه الله لذلك، فأقر كلامه هنا.
والحديث يفيد ما أفاده الأول. واختلف في عدم الاستنزاه: هل هو من الكبائر، أو من الصغائر؟
وسبب الاختلاف حديث صاحبي القبرين، فإن فيه وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير بعد أن ذكر: أن أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول. فقيل: إن نفيه (ص) كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر. ورد هذا بأن قوله: بلى إنه لكبير يرد هذا. وقيل: بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما، أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير.
وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، وجزم بهذا البغوي، ورجحه ابن دقيق العيد. وقيل: غير ذلك، وعلى هذا فهو من الكبائر.
(وعن سراقة) رضي الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قاف، وهو أبو سفيان سراقة (بن مالك) بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة، وهو الذي ساخت قوائم فرسه، لما لحق برسول الله (ص) حين خرج فارا من مكة، والقصة مشهورة، قال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل:
أبا حكم والله لو كنت شاهد الامر جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه من أبيات. توفي سراقة سنة أربع وعشرين في صدر خلافة عثمان. (قال: علمنا رسول الله (ص) في الخلاء أن نقعد على اليسرى) من الرجلين (وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف) وأخرجه الطبراني. قال الحازمي: في سنده من لا نعرفه، ولا نعلم في الباب غيره. قيل: والحكمة في ذلك: أنه يكون أعون على خروج الخارج، لان المعدة في الجانب الأيسر. وقيل: ليكون معتمدا على اليسرى، ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها (وعن عيسى بن يزداد رضي الله عنه) قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف، وضبط بمثناة تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول (عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف) ورواه أحمد في مسنده، والبيهقي، وابن قانع، وأبو نعيم في المعرفة، وأبو داود في المراسيل، والعقيلي في الضعفاء، كلهم من رواية عيسى المذكور. قال ابن معين: لا يعرف عيسى، ولا أبوه. وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا