أي لهما. وعند ابن حبان: غير مفترش ذراعيه، (ولا قابضهما) بأن يضمهما إليه (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) ويأتي بيانه في شرح حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم (وإذا جلس في الركعتين) جلوس التشهد الأوسط (جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة) للتشهد الأخير (قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري). حديث أبي حميد هذا روى عنه قولا، وروى عنه فعلا، واصفا فيهما صلاته (ص). وفيه بيان صلاته (ص).
وأنه كان عند تكبيرة الاحرام يرفع يديه حذو منكبيه، ففيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، فورد بلفظ: رفع يديه ثم كبر، وبلفظ كبر ثم رفع يديه. وللعلماء قولان: الأول: مقارنة الرفع للتكبير. والثاني: تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع، فهذه صفته. وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج: الأول: رفعه وهو الأصح مع ابتدائه، لما رواه الشيخان عن ابن عمر: أن النبي (ص ) كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر فيكون ابتداؤه مع ابتدائه، ولا استصحاب في انتهائه، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس أتم الاخر، فإن فرغ منهما حط يديه، ولم يستدم الرفع. والثاني: يرفع غير مكبر ثم يكبر، ويداه قارتان، فإذا فرغ أرسلهما، لان أبا داود رواه كذلك بإسناد حسن، وصحح هذا البغوي، واختاره الشيخ، ودليله في مسلم في رواية ابن عمر. والثالث: يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه، ويحطهما بعد فراغ التكبير، لا قبل فراغه، لان الرفع للتكبير، فكان معه، وصححه المصنف، ونسبه إلى الجمهور. انتهى بلفظه، وفيه تحقيق الأقوال، وأدلتها، ودلت الأدلة أنه من العمل المخير فيه، فلا يتعين شئ بحكمه. وأما حكمه فقال داود، والأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وجماعة:
إنه واجب، لثبوته من فعله (ص)، فإنه قال المصنف: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيا، منهم العشرة المشهود لهم الجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا تعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله (ص) الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من الصحابة، مع تفرقهم في البلاد الشاسعة: غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. قال الموجبون: قد ثبت الرفع عند تكبيرة الاحرام هذا الثبوت، وقد قال (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي فلذا قلنا بالوجوب. وقال غيرهم:
إنه سنة من سنن الصلاة وعليه الجمهور، وزيد بن علي، والقاسم، والناصر، والامام يحيى. وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب، ولم يخالف فيه، ويقول: إنه ليس سنة، إلا الهادي، وبهذا تعرف: أن من روى عن الزيدية: أنهم لا يقولون به، فقد عمم النقل بلا علم. هذا. وأما إلى أي محل يكون الرفع، فرواية أبي حميد هذه تفيد: أنه إلى مقابل المنكبين، والمنكب مجمع رأس عظم الكتف والعضد، وبه أخذت الشافعية، وقيل: إنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه،