أم ولد تعتق من رأس المال وان قال من نكاح أو وطئ شبهة لم تصر الأمة أم ولد وعتق الولد فإن كان من نكاح فعليه الولاء لأنه مسه رق وان قال من وطئ شبهة لم تصر الأمة أم ولد وان لم يتبين السبب فالأمة مملوكة لأن الأصل الرق ولم يثبت سبب الحرية ويحتمل ان تصير أم ولد لأن الظاهر استيلادها في ملكه من قبل انها مملوكته والولادة موجودة ولا ولاء على الولد لأن الأصل عدمه فلا يثبت الا بدليل.
(فصل) في الألفاظ التي يثبت بها الاقرار إذا قال: له علي الف، أو قال: له لي عليك الف، فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك، كان مقرا في جميع ذلك لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق قال الله تعالى (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم) وان قال أليس لي عندك الف؟ قال بلى، كان اقرارا صحيحا، لأن بلى جواب للسؤال بحرف النفي قال الله تعالى (ألست بربكم قالوا بلى) وان قال لك علي الف في علمي أو فيما أعلم كان مقرا به لأن ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب وان قال اقضني الألف الذي لي عليك قال نعم، كان مقرا به لأنه تصديق