قلنا بسقوط الشفعة فلا كلام وان قلنا بثبوتها فإن الشفيع يأخذ الشقص ممن هو في يده ويفسخ؟؟ عقده ويدفع الثمن إلى المشتري وحكي عن مالك أنه يكون للموهوب له لأنه يأخذ ملكه ولنا أن الشفيع يبطل الهبة ويأخذ الشقص بحكم العقد الأول ولو لم يكن وهب كان الثمن له كذلك بعد الهبة المفسوخة (فصل) فإن جعله صداقا أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمدا نبني ذلك على الوجهين في الاخذ بالشفعة، فإن قايل البائع المشتري أو رده عليه بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والاخذ بالشفعة لأن حقه سابق عليهما ولا يمكنه الاخذ معهما، وان تحالفا على الثمن وفسخا البيع فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك فإذا بطل حق المشتري بانكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك وله أن يبطل فسخهما ويأخذ لأن حقه أسبق (فصل) وان اشترى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رد العبد واسترجاع الشقص ويقدم على حق الشفيع لأن في تقديم حق الشفيع اضرارا بالبائع باسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه والشفعة لا تثبت لإزالة الضرر فلا تثبت على وجه يحصل بها الضرر فإن الضرر لا يزال بالضرر
(٤٩١)