ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) رواه ابن المنذر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في المال حق سوى الزكاة) وفي حديث الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذا فرض الله علي من الصدقة؟ قال (الزكاة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا الا ان تطوع شيئا) أو كما قال، والآية فسرها ابن عمر والحسن البصري بالزكاة وكذلك زيد بن أسلم وقال عكرمة إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون. ويجب رد العارية ان كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها ان كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعد روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة واليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق، وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة هي أمانة لا يجب ضمانها الا بالتعدي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على المستعير غير المغل ضمان) ولأنه قبضها باذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة) قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم (العارية مؤداة) يدل على أنها أمانة لقول الله تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان (بل عارية مضمونة) وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب ولأنه اخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا اذن في الاتلاف
(٣٥٥)