ولنا ان الأصل بقاء المال في يده واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا كالوديعة إذا لم تعرف عينها ولأنه لا سبيل إلى اسقاط حق رب المال لأن الأصل بقاؤه ولم يوجد ما يعارض ذلك ويخالفه ولا سبيل إلى اعطائه عينا من هذا المال لأنه يحتمل أن يكون من غير مال المضاربة فلم يبق الا تعلقه بالذمة (مسألة) قال (وإذا تبين للمضارب ان في يده فضلا لم يكن له أخذ شئ منه الا باذن رب المال) وجملته ان الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب اخذ شئ منه بغير إذن رب المال لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا إنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة (أحدها) ان الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا (الثاني) ان رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه (والثالث) ان ملكه عليه غير مستقر لأنه بعرض ان يخرج عن يده بجبران خسارة المال وان أذن رب المال في أخذ شئ جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما (فصل) وان طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأنه إن كان رب المال فلانه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد
(١٧٨)