وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل، وان أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نصف عليه أحمد فلا يلزم المحال عليه الأداء، ولا المحتال قبول ذلك، لأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة ههنا وإنما هو اقتراض فإن قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل لأنه قرض، وان أبرأه ولم يقبض منه شيئا لم تصح البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه، وان قبض منه الدين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل به لأنه قد غرم عنه وإنما عاد إليه المال بعقد مستأنف ويحتمل ان لا يرجع عليه لكونه ما غرم عنه شيئا، وان أحال من لادين عليه فهي وكالة في اقتراض وليست حوالة لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، ولم يوجد واحد منهما (فصل) الشرط الثالث أن تكون بمال معلوم لأنها ان كانت بيعا فلا تصح في مجهول وان كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه فتصح بكل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الأثمان والحبوب والادهان، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه لأنه لا يثبت في الذمة ومن شرط الحوالة تساوى الدينين فاما ما يثبت في الذمة سلما غير المثليات كالمذروع والمعدود ففي صحة الحوالة به وجهان (أحدهما) لا تصح لأن المثل فيه لا يتحرر ولهذا لا يضمنه بمثله في الاتلاف وهذا ظاهر مذهب الشافعي (والثاني) تصح ذكره القاضي لأنه حق ثابت في الذمة فأشبه ماله مثل ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقتضى به قرض هذه الأموال فإن كان عليه إبل من الدية وله على
(٥٧)