ولنا أن ما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه كعبده، وان قال اشتر لي عبدا تركيا أو ثوبا هرويا؟؟ صح، وان قال اشتر لي عبدا أو قال ثوبا ولم يذكر جنسه صح أيضا وقال أبو الخطاب لا يصح وهو مذهب الشافعي لأنه مجهول. ولنا أنه توكيل في شراء عبد فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض ولا يشترط ذكر قدر الثمن ذكره القاضي وقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر قدر الثمن وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد وإنما تتميز بالثمن.
ولنا انه إذا ذكر نوعا فقد اذن في أغلاه ثمنا فيقل الغرر ولان تقدير الثمن يضر فإنه قد لا يجد بقدر الثمن ومن اعتبر ذكر الثمن يجوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله.