العادة بالشهادة على القبض قبله لأنها تكون شهادة زور (والثاني) ان انكاره مع الشهادة طعن في البينة وتكذيب لها وفي الاقرار بخلافه ولم يذكر القاضي في المجرد غير هذا الوجه، وكذلك لو أقر انه اقترض منه ألفا وقبضها أو قال له علي الف ثم قال ما كنت قبضتها وإنما أقررت لأقبضها فالحكم كذلك ولأنه يمكن أن يكون قد أقر بقبض ذلك بناء على قول وكيله وظنه والشهادة لا تجوز إلا على اليقين، فأما ان أقر أنه وهبه طعاما ثم قال ما أقبضتكه وقال المتهب بل أقبضتنيه فالقول قول الواهب لأن الأصل عدم القبض، وان كانت في يد المتهب فقال أقبضتنيها فقال بل اخذتها منى بغير اذني فالقول قول الواهب أيضا لأن الأصل عدم الإذن وان كانت حين الهبة في يد المتهب لم يعتبر اذن الواهب وإنما يعتبر مضي مدة يتأتى القبض فيها وعلى من قلنا القول قوله منهما اليمين لما ذكرنا (مسألة) قال (والا قرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة إذا كان لغير وارث) هذا ظاهر المذهب وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز وحكى أصحابنا رواية أخرى انه لا يقبل لأنه اقرار في مرض الموت أشبه الاقرار لوارث، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى انه لا يقبل اقراره بزيادة على الثلث لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث فلا يصح اقراره بما لا يملك
(٣٤٢)