في الحال فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه والاقرار إخبار عن حق سابق فانصرف إلى دراهم الاسلام (فصل) وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه قبل لأن إطلاقه ينصرف إليه وان فسرها بسكة غير سكة البلد أجود منها قبل لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وكذلك إن كانت مثلها لأنه لا يتهم في ذلك، وإن كانت أدنى من سكة البلد لكنها مساوية في الوزن احتمل أن لا يقبل لأن اطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده فلا يقبل منه دونها كمالا يقبل في البيع ولأنها ناقصة القيمة فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزنا ويحتمل أن يقبل منه وهو قول الشافعي لأنه يحتمل ما فسره به وفارق الناقصة لأن اطلاق الشرع الدراهم لا يتناولها بخلاف هذه ولهذا يتعلق بهذه مقدار النصاب في الزكاة وغيره وفارق الثمن فإنه ايجاب في الحال وهذا إخبار عن حق سابق (فصل) وإن قال له علي درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لأنه كبير في العرف وإن قال له علي دربهم فهو كما لو قال درهم لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته أو لقلة قدره عنده وتحقيره وقد يكون لمحبته كما قال الشاعر بذيالك الوادي أهيم ولم أقل * بذيالك الوادي وذياك من زهد ولكن إذا ما حب شئ تولعت * به أحرف التصغير من شدة الوجد
(٢٩٤)