فيما ظنه منها عنه. إذا ثبت هذا فإن حكم المزارعة حكم المساقاة في أنها إنما تجوز بجزء للعامل من الزرع وفي جوازها ولزومها وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها (فصل) وإذا كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه على الشجر وزارعه الأرض التي بين الشجر جاز سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه أحمد، وقال قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا وبهذا قال كل من أجاز المزارعة في الأرض المفردة فإذا قال ساقيتك على الشجر وزار عتك على الأرض بالنصف جاز، وان قال عاملتك على الأرض والشجر على النصف جاز لأن المعاملة تشملهما، وان قال زارعتك الأرض بالنصف وساقيتك على الشجر بالربع جاز كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له في كل نوع قدرا، وان قال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز لأن المزارعة مساقاة من حيث إنها تحتاج إلى السقي فيها لحاجة الشجر إليه، وقال أصحاب الشافعي لا يصح لأن المساقاة لا تتناول الأرض وتصح في النخل وحده وقيل ينبني على تفريق الصفقة ولنا أنه عبر عن عقد بلفظ عقد يشاركه في المعني المشهور به في الاشتقاق فصح كما لو عبر بلفظ البيع في السلم لأن المقصود المعنى وقد علم بقرائن أحواله، وهكذا ان قال في الأرض البيضاء ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها، فأما إن قال ساقيتك على الشجر بالنصف ولم يذكر الأرض لم تدخل في العقد وليس للعامل أن يزرع وبهذا قال الشافعي، وقال مالك وأبو يوسف للداخل زرع البياض فإن
(٥٨٨)