قال: له علي الفان ان قدم فلان لم يلزمه لأنه لم يقربها في الحال ومالا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط، وإن قال: إن شهد فلان علي لك بألف صدقته لم يكن إقرارا لأنه يجوز ان يصدق الكاذب، وان قال إن شهد بها فلان فهو صادق احتمل أن لا يكون إقرارا لأنه علقه على شرط فأشبهت التي قبلها واحتمل أن يكون إقرارا في الحال لأنه يتصور صدقه إذا شهد بها إلا أن تكون ثابتة في الحال وقد أقر بصدقه وإن قال له علي الف إن شهد بها فلان لم يكن إقرارا لأنه معلق على شرط.
(فصل) وان قال: لي عليك الف فقال أنا أقر لم يكن إقرارا لأنه وعد بالاقرار في المستقبل وان قال لا أنكر لم يكن اقرارا لأنه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما وان قال لا أنكر أن تكون محقا لم يكن اقرارا لذلك وان قال أنا مقر ولم يزد احتمل أن يكون مقرا لأن ذلك عقيب الدعوى فينصرف إليها وكذلك أن قال أقررت قال الله تعالى (قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا) ولم يقولوا أقررنا بذلك ولا زادوا عليه فكان منهم اقرارا واحتمل