يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه فإن أطلقا ولم يذكرا نفقتهم فهي على رب المال، وبهذا قال الشافعي وقال مالك نفقتهم على المساقي، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال لأن العمل على المساقى فمؤنة من يعمله عليه كمؤنة غلمانه ولنا أنه مملوك رب المال فكانت نفقته عليه عند الاطلاق كما لو أجره فإن شرطها على العامل جاز ولا يشترط تقديرها، وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن يشترط تقدير ها لأنه اشترط عليه مالا يلزمه فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط ولنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ولا يجب ذكر صفاتها فلم يجب تقديرها ولا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الإجارة (فصل) وإن شرط العامل أن أجر الاجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة لم يصح لأن العمل عليه فإذا شرط أجره من المال لم يصح كما لو شرط لنفسه أجر عمله وإن لم يقدره فسد لذلك ولأنه مجهول، ويفارق هذا ما إذا اشترط المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمالين ونحوهم لأن ذلك لا يلزم العامل فكان على المال ولو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه لم يصح كمسئلتنا (فصل) ظاهر كلام أحمد أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة أو ماء إليه في رواية الأثرم، وسئل عن الاكار يخرج نفسه من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فم يمنعه من ذلك ذكره الشيخ أبو
(٥٦٨)