لعذره أو لعدم العلم ومتى قدر على الاشهاد فأخره كان كتأخير الطلب للشفعة إن كان لعذر لم تسقط الشفعة وإن كان لغير عذر سقطت لأن الاشهاد قائم مقام الطلب ونائب عنه فيعتبر له ما يعتبر للطلب، ومن لم يقدر الا على اشهاد من لا تقبل شهادته كالصبي والمرأة والفاسق فترك الاشهاد لم تسقط شفعته بتركه لأن قولهم غير معتبر فلم يلزم اشهادهم كالأطفال والمجانين، وان لم يجد من يشهده الا من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة فلم يشهد فالأولى أن شفعته لا تبطل لأن اشهاده لا يفيد فأشبه اشهاد من لا تقبل شهادته فإن لم يجد الا مستوري الحال فلم يشهدهما احتمل أن تبطل شفعته لأن شهادتهما يمكن اثباتها بالتزكية فأشبها العدلين ويحتمل أن لا تبطل لأنه يحتاج في اثبات شهادتهما إلى كلفة كثيرة وقد لا يقدر على ذلك فلا تقبل شهادتهما وان أشهدهما لم تبطل شفعته سواء قبلت شهادتهما أو لم تقبل لأنه لم يمكنه أكثر من ذلك فأشبه العاجز عن الاشهاد وكذلك أن لم يقدر الا على اشهاد واحد فأشهده أو ترك اشهاده أكثر من ذلك فأشبه العاجز عن الاشهاد وكذلك أن لم يقدر الا على اشهاد واحد فأشهده أو ترك اشهاده (فصل) إذا أشهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع امكانه فظاهر كلام الخرقي أن الشفعة بحالها وقال القاضي تبطل شفعته وان لم يقدر على المسير وقدر على التوكيل في طلبها فلم يفعل بطلت أيضا لأنه تارك للطلب بها مع قدرته عليه فسقطت كالحاضر أو كما لو لم يشهد وهذا مذهب الشافعي إلا أن لهم فيما إذا قدر على التوكيل فلم يفعل وجهين (أحدهما) لا تسقطت شفعته لأن له غرضا بأن يطالب لنفسه لكونه أقوم بذلك أو يخاف الضرر من جهة وكيله بأن يقر عليه برشوة أو غير ذلك فيلزمه اقراره فكان معذورا
(٤٨٧)