(فصل) وان قال اشتريته لفلان وكان حاضرا استدعاه الحاكم وسأله فإن صدقه كان الشراء له والشفعة عليه، وان قال هذا ملكي ولم اشتره انتقلت الخصومة إليه وان كذبه حكم بالشراء لمن اشتراه واخذ منه بالشفعة، وإن كان المقر له غائبا أخذه الحاكم ودفعه إلى الشفيع وكان الغائب على حجته إذا قدم لأننا لو وقفنا الامر في الشفعة إلى حضور المقر له لكان في ذلك اسقاط الشفعة لأن كل مشتر يدعي انه لغائب. وان قال اشتريته لا بني الطفل أو لهذا الطفل وله عليه ولاية ففيه وجهان:
(أحدهما) لا تثبت الشفعة لأن الملك ثبت للطفل ولا تجب الشفعة باقرار الولي عليه لأنه ايجاب حق في مال صغير باقرار وليه (الثاني) تثبت لأنه يملك الشراء له فصح اقراره فيه كما يصح اقراره بعيب في مبيعه، فأما ان ادعى عليه شفعة في شقص فقال هذا لفلان الغائب أو لفلان الطفل ثم أقر بشرائه له لم تثبت فيه الشفعة إلا أن تثبت ببينة أو يقدم الغائب وببلوغ الطفل فيطالبهما بها لأن الملك يثبت لهما باقراره به فاقراره بالشراء بعد ذلك اقرار في ملك غيره فلا يقبل بخلاف ما إذا قر بالشراء ابتداء لأن الملك ثبت لهما بذلك الاقرار المثبت للشفعة فثبتا جميعا، وان لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب ببيانه لأنه لو صرح بالشراء لم تثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا