المعير فيها لم يكن له ذلك ولم يلزم المستعير إزالة ما فعله لأن اذنه اقتضى البقاء والدوام وفي القلع اضرار به فلا يملك ذلك المعير كما لو أعاره أرضا للدفن والغراس لم يملك المطالبة بنقل الميت والغراس بغير ضمان، وان أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يكن له ذلك لأن المستعير قد استحق تبقية الخشب عليه ولا ضرر في تبقيته، وإن كان مستهدما فله نقضه وله على صاحب البناء والخشب ازالته وإذا أعيد الحائط لم يملك المستعير رد بنائه وخشبه الا باذن جديد سواء بناه بآلته أو غيرها، وهكذا لو قلع المستعير خشبا وسقط بنفسه لم يكن له رده إلا باذن مستأنف لأن المنع من القلع إنما كان لما فيه من الضرر وههنا قد حصل القلع بغير فعله فأشبه ما لو كان في الأرض شجر فانقلع وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وقالوا في الآخر له ذلك لأنه قد استحق بقاء ذلك على التأبيد وليس كذلك فإنه إنما استحق الابقاء ضرورة دفع ضرر القلع وقد حصل القلع ههنا فلا يبقى الاستحقاق، وان قلع صاحب الحائط ذلك عدوانا كان للآخر اعادته لأنه أزيل بغير حق تعديا ممن عليه الحق فلم يسقط الحق عنه بعدوانه وان أزاله أجنبي لم يملك صاحبه اعادته بغير اذن المالك لأنه زال بغير عدوان منه فأشبه ما لو سقط بنفسه (فصل) وان أذن له في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض جاز سواء كان إجارة في مده معلومة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله اعادته سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك لأنه استحق ابقاءه بعض ويحتاج إلى أن يكون البناء معلوم العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر وما أشبه ذلك لأن هذا كله يختلف فيحتاج إلى معرفته، وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي ورجع من الأجرة
(٣٩)