وجلس المكسورة في بيته، رواه أبو داود مطولا، ورواه الترمذي نحوه وقال حديث حسن صحيح ولان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا ورد مثله ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتتباين صفاتها فالقيمة فيها اعدل وأقرب إليها فكانت أولى واما الخبر فمحمول على أنه جوز ذلك بالتراضي وقد علم أنها ترضي بذلك (فصل) وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والادهان ضمن بمثله بغير خلاف قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته وأما سائر المكيل والموزون فظاهر كلام احمد انه يضمن بمثله أيضا فإنه قال في رواية حرب وإبراهيم بن هاني ما كان من الدراهم والدنانير وما يكال ويوزن فعليه مثله دون القيمة فظاهر هذا وجوب المثل في كل مكيل وموزن الا أن يكون مما فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الأواني والآلات ونحوها والحلي من الذهب والفضة وشبهه والمنسوج من الحرير والتكان والقطن
(٣٧٦)