عن أحمد فساد العقد لأن الشرط إذا فسد لزم كون الزرع لرب البذر لكونه نماء ماله فلا يحصل لرب الأرض شئ منه ويستحق الاجر وهذا معنى الفساد، فأما إن شرط مالا يفضي إلى جهالة الربح كعمل رب المال معه أو عمل العامل في شئ آخر فهل تفسد المساقاة والمزارعة؟ يخرج على روايتين بناء على الشرط الفاسد في البيع والمضاربة (فصل) وان دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما فهو فاسد أيضا لأن البذر ليس من رب الأرض ولا من العامل ويكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجر الأرض والعمل، وان قال صاحب الأرض لرجل أنا ازرع الأرض ببذري وعواملي ويكون سقيها من مائك والزرع بيننا ففيها روايتان (إحداهما) لا يصح اختارها القاضي لأن موضع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ويستأجر فيكف تصح المزارعة به؟ (والثانية) يصح اختارها أبو بكر ونقلها عن أحمد يعقوب بن بختان وحرب لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز أن يكون من أحدهما كالأرض والعمل والأول أصح لأن هذا ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص لما ذكرناه (فصل) وان اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد نص عليه في رواية أبي داود ومهنا وأحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي الفدان وقال
(٥٩٤)