في الميراث وإن كان غير وارث لوجود أحد الموانع فيه ثبت نسبه ولم يرث وسواء كان المقر مسلما أو كافرا.
(فصل) وإن كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبي والمجنون فأقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب باقراره لأنه لا يجوز الميراث كله فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون فأقر به أيضا ثبت نسبه لا تفاق جميع الورثة عليه وان أنكرا لم يثبت النسب وان ماتا قبل ان يصيرا مكلفين ثبت نسب المقر به لأنه وجد الاقرار من جميع الورثة فإن المقر به صار جميع الورثة، ولو كان الوارثان بالغين عاقلين فأقر به أحدهما وأنكر الآخر ثم مات المنكر وورثه المقر ثبت نسب المقر به لأن المقر به صار جميع الورثة فأشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه وكما لو كان شريكه في الميراث غير مكلف وفيه وجه آخر انه لا يثبت النسب لأنه أنكره بعض الورثة فلم يثبت نسبه كما لو لم يمت بخلاف ما إذا كان شريكه غير مكلف فإنه لم ينكره وارث وهذا فيما إذا كان المقر يحوز جميع الميراث بعد الميت فإن كان للميت وارث سواه أو من يشاركه في الميراث لم يثبت النسب بقول الباقي منهما وجها واحدا لأنه ليس كل الورثة ويقوم وارث الميت الثاني مقامه فإذا وافق المقر في اقراره ثبت النسب وان خالفه لم يثبت كالموروث وان خلف ولدين فاقر أحدهما بأخ وأنكره الآخر ثم مات المنكر وخلف ابنا فأقر بالذي أنكره أبوه ثبت نسبه لاقرار جميع الورثة به ويحتمل ان لا يثبت لانكار الميت له