المال مطلقا ولا يد لها وان قال علي بسبب هذه البهيمة لم يكن اقرارا لاحد ولأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الاقرار ذكر المقر له وإن قال لمالكها أو لزيد علي بسببها الف صح الاقرار وان قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل.
(فصل) وان أقر لحمل امرأة بمال وعزاه إلى ارث أو وصية صح وكان للحمل وان أطلق فقال أبو عبد الله بن حامد يصح وهو أصح قولي الشافعي لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل. فعلى هذا ان ولدت ذكرا وأنثى كان بينهما نصفين، وان عزاه إلى ارث أو وصية كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الاقرار الا ان يعزيه إلى ارث أو وصية وهو قول أبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه لا يملك بغيرهما فإن ولدت الولد ميتا وكان قد عزى الاقرار إلى ارث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل وان اطلق الاقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله فإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل اقراره كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد باقراره، وان عزى الاقرار إلى جهة غير صحيحة فقال لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها أو وديعة أخذتها منه فعلى قول التميمي الاقرار باطل، وعلى قول ابن حامد ينبغي أن يصح اقراره لأنه وصل اقراره بما يسقطه فيسقط ما وصله به كما لو قال له علي ألف لا تلزمني وإن قال له علي الف جعلتها له أو نحو ذلك فهي عدة لا يؤخذ بها، ولا يصح الاقرار لحمل إلا إذا تيقن انه كان موجودا