ولنا أنه حر استندت حريته إلى إقرار أبيه فورث كما لو عينه في اقراره.
(فصل) وإذا كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي نظرت فإن كان لكل واحدة منهما زوج يمكن الحاق الولد به لم يصح اقراره ولحق الولدان بالزوجين، وإن كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف الاقرار إلى ولد الأخرى لأنه الذي يمكن الحاقه به وان لم يكن لواحدة منهما زوج ولكن أقر السيد بوطئهما صارتا فراشا ولحق ولداهما به إذا أمكن أن يولد بعد وطئه وان أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الاقرار إلى من أمكن لأنه ولده حكما، وان لم يكن أقر بوطئ واحدة منهما صح اقراره وتثبت حرية المقر به لأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع الامكان لا منازع له فيه فلحقه نسبه، ثم يكلف البيان كما لو طلق إحدى نسائه فإذا بين قبل بيانه لأن المرجع في ذلك إليه، ثم يطالب ببيان كيفية الولادة فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وأمه أم ولد وان قال في نكاح فعلى الولد الولاء لأنه مسه رق والأمة قن لأنها علقت بمملوك وان قال بوطئ شبهة فالولد حر الأصل والأمة قن لأنها علقت به في غير ملك، وان ادعت الأخرى انها التي استولدها فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الاستيلاد فأشبه ما لو ادعت ذلك من غير اقراره بشئ فإذا حلف رقت ورق ولدها وإذا مات ورثه ولده المقربه، وإن كانت أمه قد صارت أم ولد عتقت أيضا وإن لم تصر أم ولد عتقت على ولدها إن كان هو الوارث وحده وإن كان معه غيره