كان له ما تميز من ربح ماله وله بحصته باقي ما له من الربح، واختار الشريف أبو جعفر انهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ولا يستحق أحدهما على الاخر أجر عمله وأجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها قال لأن احمد قال إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما اشترطاه واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح والمذهب الأول قاله القاضي وكلام احمد محمول على الرواية الأخرى في تصحيح المضاربة بالعروض لأن الأصل كون ربح مال كل واحد لمالكه لأنه نماؤه وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح فإذا لم يكن العقد صحيحا بقي الحكم على مقتضى الأصل كما أن البيع إذا كان فاسدا لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله (فصل) وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه امنه وباذنه له في التصرف وكله، ومن شرط صحتها ان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فإن اذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها وان عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره لأنه متصرف بالاذن فوقف عليه كالوكيل، ويجوز لكل واحد منهما ان يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة لأن هذا عادة التجار وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما يخاصم في الدين
(١٢٩)