وقياس القول الآخر يمكن القول بموجبه وان قوله مقبول في القضاء لكن لزمه الضمان لتفريطه لا لرد قوله، وعلى هذا لو كان القضاء بحضرة الموكل لم يضمن الوكيل شيئا لأن تركه الاشهاد والاحتياط رضى منه بما فعل وكيله وكذلك لو أذن له في القضاء بغير اشهاد فلا ضمان على الوكيل لأن صريح قوله يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال وكذلك أن أشهد على القضاء عد ولا فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه لعدم تفريطه وان أشهد من يختلف في ثبوت الحق بشهادته كشاهد واحد أو رجلا وامرأتين فهل يبرأ من الضمان يخرج على روايتين وان اختلف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين بحضرتك قال بل في غيبتي أو قال أذنت لي في قضائه بغير بينة فأنكر الا ذن أو قال أشهدت على القضاء شهودا فما توا فأنكره الموكل فالقول قول الموكل لأن الأصل معه.
(فصل) وإن وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد فقال أصحابا لا يضمن إذا أنكر المودع، وكلام الخرقي بعمومه يقتضى أن لا يقبل قوله على الآمر وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة فهي كالدين، وقال أصحابنا لا يصح القياس على الدين لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فقال:
لم تدفعه فالقول قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه وفيما وكل فيه فكان القول قوله فيه (فصل) وإذا كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه انسان فادعى انه وكيل صاحب الدين والوديعة في قبضهما وأقام بذلك بينة وجب الدفع إليه وان لم يقم بينة لم يلزمه دفعهما إليه سواء صدقه