وارث ثبت الاقرار وصح لوجوده من أهله خاليا عن تهمة فيثبت الحق به ولم يوجد مسقط له فلا يسقط وإذا أقر لوارث وقع باطلا لاقتران التهمة به فلا يصح بعد ذلك ولأنه اقرار لوارث فلم يصح كما لو استمر الميراث وان أقر لغير وارث صح واستمر كما لو استمر عدم الإرث أما الوصية فإنها عطية بعد الموت فاعتبرت فيها حالة الموت بخلاف مسئلتنا (فصل) وان أقر لوارث وأجنبي بطل في حق الوارث وصح في حق الأجنبي ويحتمل أن لا يصح في حق الأجنبي كما لو شهد بشهادة يجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل وكما لو شهد لابنه وأجنبي، وقال أبو حنيفة ان أقر لهما بدين من الشركة فاعترف الأجنبي بالشركة صح الاقرار لهما وان جحدها صح له دون الوارث، ولنا أنه أقر لوارث وأجنبي فيصح للأجنبي دون الوارث كما لو أقر بلفظين أو كما لو جحد الأجنبي الشركة، ويفارق الاقرار الشهادة لقوة الا قرار ولذلك لا تعتبر فيه العدالة، ولو أقر بشئ له فيه نفع كالاقرار بنسب موسر قبل ولو أقر بشئ يتضمن دعوى على غيره
(٣٤٦)