أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) متفق عليه، ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه وكذلك العمرة ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت، وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها الا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت وليس ذلك بتوكيل لأنه لم يوكل في ذلك ولا وكل عليه غيره ولا يجوز في الصلاة إلا في ركعتي الطواف تبعا للحج، وفي فعل الصلاة المنذورة وفي الاعتكاف المنذور عن الميت روايتان، ولا تجوز الاستنابة في الطهارة الا في صب الماء وإيصال الماء للاعضاء وفي تطهير النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما (فصل) وكل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته ونص عليه أحمد وهذا مذهب مالك وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل أومأ إليه
(٢٠٧)