رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع قال قلنا ما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) وعن ابن عمر قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وقال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وهذه كلها أحاديث صحاح متفق عليها، والمخابرة المزارعة واشتقاقها من الخبار وهي الأرض اللينة والخبير الاكار، وقيل المخابرة معاملة أهل خيبر، وقد جاء حديث جابر مفسرا فروى البخاري عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه) وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت فروى أبو داود باسناده عن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال (أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) ولنا ما روى ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر متفق عليه. وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله وقال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به، وعمل به
(٥٨٣)