بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب (والثاني) يكون اقرارا لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وان قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء رأس الشهر فله علي الف فقال أصحابنا الأول اقرار والثاني ليس باقرار وهذا منصوص الشافعي لأنه في الأول بدأ بالاقرار والثاني ليس باقرار ثم عقبه بما لا يقتضي رفعه لأن قوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بأمر محتمل وفي الثاني بدأ بالشرط فعلق عليه لفظا يصلح للاقرار ويصلح للوعد فلا يكون اقرارا مع الاحتمال ويحتمل أنه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان
(٣٥٣)