المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
لما ادعاه، وان قال اشتر عبدي هذا أو اعطني عبدي هذا فقال نعم كان اقرارا لما ذكرنا، وإن قال لك علي الف إن شاء الله تعالى كان مقرا به نص عليه احمد وقال أصحاب الشافعي ليس باقرار لأنه علق إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد ولان ما علق مشيئة الله تعالى لا سبيل إلى معرفته.
ولنا انه وصل إقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى غير الاقرار فلزمه ما أقربه وبطل ما وصله به كما لو قال له علي الف إلا ألفا ولأنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه ما لو قال: له علي الف في مشيئة الله تعالى، وإن قال: له علي الف إلا أن يشاء الله صح الاقرار لأنه أقر ثم علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلم يرتفع وإن قال: لك علي الف ان شئت أو ان شاء زيد لم يصح الاقرار، وقال القاضي يصح لأنه عقبه بما يرفعه فصح الاقرار دون ما يرفعه كاستثناء الكل وكما لو قال إن شاء الله.
ولنا انه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح كما لو قال: له علي الف ان شهد بها فلان وذلك لأن
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست