التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) وقال سبحانه في النساء (لا تخرجوهن من بيوتهن) وقال لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقرن في بيوتكن) فلا يبطل اقراره مع احتمال صحته وان قال أردت هبة قبل منه لأنه محتمل وان امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه لأن الهبة فيها لا تلزم قبل القبض، وكذلك يخرج فيها إذا قال لفلان في داري هذه نصفها أو من داري بعضها، وقد نقل عن أحمد ما يدل على روايتين قال في رواية مهنا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم يجز الا أن يقول قد وهبته، وان قال نصف مالي هذا لفلان لا أعرف هذا ونقل ابن منصور إذا قال فرسي هذه لفلان فاقراره جائز، فظاهر هذا صحة الاقرار فإن قال له في هذا المال نصفه أوله نصف هذه الدار فهو اقرار صحيح وإن قال له في هذا المال الف صح وان قال له في ميراث أبي الف فهو اقرار بدين على التركة وان قال في ميراثي من أبي وقال أردت هبة قبل منه ولأنه إذا أضاف الميراث إلى أبيه فمقتضاه ما خلفه فيقتضي وجوب المقربه فيه، وإذا أضاف الميراث إلى نفسه فمعناه ما ورثته وانتقل إلي فلا يحمل على الوجوب وإذا أضاف إليه منه جزءا فالظاهر أنه جعل له جزءا من ماله (فصل) وان قال له في هذا العبد شركة صح اقراره وله تفسيره بأي قدر كان منه وقال أبو يوسف يكون مقرا بنصفه لقوله تعالى (فهم شركاء في الثلث) فاقتضى ذلك التسوية بينهم كذا ههنا
(٣١٢)