حراما عليه كمن خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله وإن كان صادقا والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه فجحده لينتقص حقه أو رضيه عنه بشئ فهو هضم للحق وأكل مال بالباطل فيكون ذلك حراما والصلح باطل ولا يحل له مال المدعي ذلك وقد ذكره الخرقي في قوله وإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل يعني في الحقيقة. وأما الظاهر لنا فهو الصحة لأننا لا نعلم باطن الحال وإنما ينبني الامر على الظواهر والظاهر من المسلم السلامة (فصل) ولو ادعى على رجل وديعة أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة فأنكره واصطلحا صح لما ذكرناه (فصل) وان صالح عن المنكر أجنبي صح سواء اعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف وسواء كان باذنه أو غير اذنه. وقال أصحاب الشافعي إنما يصح إذا اعترف للمدعي بصدقه وهذا مبني على صلح المنكر وقد ذكرناه، ثم لا يخلو الصلح اما أن يكون عن دين أو عين فإن كان عن دين صح سواء كان باذن المنكر أو بغير اذنه لأن قضاء الدين عن غيره جائز باذنه وبغير اذنه فإن عليا وأبا قتادة رضي الله عنهما قضيا عن الميت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الصلح عن عين باذن المنكر
(١٢)