يدعيه ويحتمل مما علي فلا يثبت عليه شئ بكلام محتمل، ويجئ على قول من قال بالرواية الأخرى ان يلزمه الخمسون التي ادعى قضاءها لأن في ضمن دعوى القضاء اقرارا بأنها كانت عليه فلا تقبل دعوى القضاء بغير بينة (فصل) وإن قال كان له علي الف وسكت لزمه الألف في ظاهر كلام أصحابنا وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا يلزمه شئ وليس هذا باقرار لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال إنما أخبر بذلك فجاز في ماض فلا يثبت في الحال ولذلك لو شهدت البينة به لم يثبت، ولنا أنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه حكم بها له إلا أنه ههنا إن عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين اقراره وبين ما يدعيه (فصل) وإن قال له علي ألف قضيته إياها لزمه الألف ولم تقبل دعوى القضاء وقال القاضي تقبل لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فأشبه ما لو قال كان له علي وقضيته، وقال ابن أبي موسى ان قال قضيت جميعه لم يقبل إلا ببينة ولزمه ما أقربه وله اليمين على المقر له ولو قال قضيت بعضه قبل منه في إحدى الروايتين لأنه رفع بعض ما أقربه بكلام متصل فأشبه ما لو استثناه بخلاف ما إذا قال قضيت جميعه لكونه رفع جميع ما هو ثابت فأشبه استثناء الكل. ولنا أن هذا قول متناقض إذا لا يمكن أن يكون عليه الف قد قضاه فإن كونه عليه يقتضي بقاءه في ذمته واستحقاق مطالبته به وقضاؤه يقتضي براءة ذمته
(٢٨٦)