خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم، وليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه على مقتضى الأصل وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة الموجبة، ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته ورعاية حقه فلان تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأخرى (فصل) وتثبت للذمي على الذمي لعموم الاخبار ولأنهما تساويا في الدين والحرمة فتثبت لأحدهما على الآخر كالمسلم على المسلم، ولا نعلم في هذا خلافا، وان تبايعوا بخمر أو خنزير وأخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه، وإن كان التقابض جرى بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلينا لم نحكم له بالشفعة، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو الخطاب ان تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة وقال أبو حنيفة تثبت الشفعة إذا كان الثمن خمرا لأنها مال لهم فأشبه ما لو تبايعوا بدراهم لكن إن كان الشفيع ذميا أخذه بمثله وإن كان مسلما أخذه بقيمة الخمر ولنا انه بيع عقد بخمر فلم تثبت فيه الشفعة كما لو كان بين مسلمين، ولأنه عقد بثمن محرم أشبه البيع بالخنزير والميتة، ولا نسلم ان الخمر مال لهم فإن الله تعالى حرمه كما حرم الخنزير، واعتقادهم حله لا يجعله مالا كالخنزير، وإنما لم ينقض عقدهم إذا تقابضوا لأننا لا نتعرض لما فعلوه مما يعتقدونه في دينهم ما لم يتحاكموا إلينا قبل تمامه ولو تحاكموا إلينا قبل التقابض لفسخناه (فصل) فأما أهل البدع فمن حكم باسلامه فله الشفعة لأنه مسلم فتثبت له الشفعة كالفاسق بالافعال ولان عموم الأدلة يقتضي ثبوتها لكل شريك فيدخل فيها
(٥٥٢)