ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر في أنه ان طالب على الفور استحق والا بطلت شفعته وحكم المريض والمحبوس وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب لما ذكرنا (مسألة) قال (وان علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له) ظاهر هذا أنه متى علم الغائب بالبيع وقدر على الاشهاد وعلى المطالبة فلم يفعل أن شفعته تسقط سواء قدر على التوكيل أو عجز عنه أو سار عقيب العلم أو أقام وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب في الغائب له الشفعة إذا بلغه أشهد وإلا فليس له شئ وهو وجه للشافعي والوجه الآخر لا يحتاج إلى الاشهاد لأنه إذا ثبت عذره فالظاهر أنه ترك الشفعة لذلك فقبل قوله فيه ولنا أنه قد يترك الطلب للعذر وقد يترك لغير وقد يسير لطلب الشفعة وقد يسير لغيره وقد قدر أن يبين ذلك بالاشهاد فإذا لم يفعل سقطت شفعته كتارك الطلب مع حضوره، وقال القاضي ان سار عقيب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير اشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته لأن ظاهر سيره أنه الطلب؟؟ وهو قول أصحاب الرأي والعنبري وقول للشافعي، وقال أصحاب الرأي له من الاجل بعد العلم قدر السير فإن مضى الاجل قبل أن يبعث أو يطلب بطلت شفعته وقال العنبري له مسافة الطريق ذاهبا وجائيا لأن عذره في ترك الطلب ظاهر فلم يحتج معه إلى الشهادة، وقد ذكرنا وجه قول الخرقي ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الاشهاد في سفره أن شفعته لا تسقط لأنه معذور في تركه فأشبه ما لو ترك الطلب
(٤٨٦)