ويثبت الحق في ذمم ثلاثة أيهم قضاه برئت ذمهم كلها لأنه حق واحد فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى، وان أبرأ الغريم المضمون عنه برئ الضامنان لأنهما فرع، وان أبرأ الضامن الأول برئ الضامنان كذلك ولم يبرأ المضمون عنه لما تقدم، وان أبرأ الضامن الثاني برئ وحده، ومتى حصلت براءة الذمة بالابراء فلا يرجع فيها بحال لأن الرجوع مع الغرم وليس في الابراء غرم. والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه وتزيد بأنه إذا مات المكفول عنه برئ كفيلاه وان مات الكفيل الأول برئ الثاني دون المكفول عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فأشبه الرهن وان مات الكفيل الثاني برئ وحده (فصل) وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح لأن الضمان يقتضي الزامه الحق في ذمته والحق لازم له فلا يتصور الزامه ثانيا ولأنه أصل في هذا الدين فلا يجوز أن يصير فرعا فيه، وان ضمن عنه دينا آخر أو كفل به في حق آخر جاز لعدم ما ذكرناه فيه
(٨٤)