وكيلا للموكل ينعزل بموته وعزله إياه، وان مات الموكل أو عزل الأول انعزلا جميعا لأنهما فرعان له لكن أحدهما فرع للآخر فذهب حكمهما بذهاب أصلهما وان وكل من غير أن يؤذن له في التوكيل نطقا بل وجد عرفا أو على الرواية التي أجزنا له التوكيل من غير إذن فالثاني وكيل الوكيل الأول حكمه حكم ما لو أذن له ان يوكل لنفسه (فصل) إذا وكل رجلا في الخصومة لم يقبل اقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد يقبل اقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص وقال أبو يوسف يقبل اقراره في مجلس الحكم وغيره لأن الاقرار أحد جوابي الدعوى فصح من الوكيل كالانكار ولنا أن الاقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيل فيها كالابراء وفارق الانكار فإنه لا يقطع الخصومة ويملكه في الحدود والقصاص وفي غير مجلس الحاكم ولان الوكيل لا يملك الانكار على وجه يمنع الموكل من الاقرار فلو ملك الاقرار لا منع على الموكل الانكار فافترقا، ولا يملك المصالحة عن الحق ولا الابراء منه بغير خلاف نعلمه لأن الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك وإن أذن له في تثبيت حق لم يملك قبضه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يملك قبضه لأن المقصود من التثبيت قبضه وتحصيله ولنا أن القبض لا يتناوله الاذن مطلقا ولا عرفا إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه
(٢١٨)